الطعن رقم 311 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول الإجراء وكان الواجب على ذي الشأن استيفاءه حتى يكون الإجراء معتبراً. ومهما استعاض عنه بغيره مما قد يؤدى المراد أو يدل عليه فإن هذه الاستعاضة لا تغني بل يبقى الإجراء في نظر القانون معدوماً لا أثر له. فالدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم. أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومي أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغني مهما تكن إرادة الاستئناف منصوصاً عليها فيه. ومن باب أولى لا يغني أن يكون قصد الاستئناف ثابتاً من عمل آخر ولو كان متصلاً بقلم الكتاب ومن شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه.