الطعن رقم 399 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات الحارس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدثت المادة 734/1 من القانون المدني القائم بما أوجبته على الحارس - مأجوراً كان أم غير مأجور - من أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها حكماً جديداً لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم، إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصاً تنظم سلطة الحارس والتزاماته تنظيماً كاملاً ولم يورد في شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة. وإذ كان الحارس منوطاً به حفظ الشيء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسري على الحراسة في ظل القانون المدني القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة في ذلك القانون وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة، ومن هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و521 من أن كلاً من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر، أما إذا كان مأجوراً فيسأل عن تقصيره اليسير، ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولاً في حكم القانون المدني القديم إلا عن تقصيره الجسيم.