الطعن رقم 300 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز عند استعمال الرأفة في جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.