الطعن رقم 294 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يصدر في غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابي وإن لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابي. ومثله لا يبتدئ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه.