الطعن رقم 292 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-4-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وحضور مسيو سودان وزكى برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأديب بالضرب عقوبة والإرسال للإصلاحية عقوبة، ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الأحداث، ويجوز الطعن بطريق النقض والإبرام في الأحكام الصادرة بهذه العقوبات في مواد الجنح والجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة المذكورة بأنها في يوم 8 مايو سنة 1929 بدائرة قسم السيدة اتجرت في المواد المخدرة (هوريين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من قانون المواد المخدرة رقم 21 سنة 1928 ومحكمة جنح أحداث مصر سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 22 يوليه سنة 1929 وعملا بالمواد المذكورة مع تطبيق المادة 61 عقوبات نظرا لصغر سن المتهمة بإرسالها إلى مدرسة الإصلاحية لمدة خمس سنوات مع مصادرة المواد المخدرة.
استأنفت المتهمة هذا الحكم في يوم صدوره, واستأنفته النيابة أيضا في 24 يوليه سنة 1929.
ومحكمة مصر الابتدائية بعد نظرها الاستئنافين قضت فيهما حضوريا بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1929 بقبولهما شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1929 وقدم حضرة المحامي عنها تقريرا بالأسباب في 12 منه.