الطعن رقم 289 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم، وإن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق - طالما كان باب المرافعة مفتوحاً - ولا يسلبه نزوله بادئ الأمر عن طلب معين منها، حقه في العدول عن ذلك النزول والعودة إلى التمسك بهذا الطلب ما دامت المرافعة لم تزل دائرة. وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة إنه وإن تنازل المحامي المنتدب - بعد سماع اثنين من الشهود بجلسة المرافعة الأخيرة - عن سماع باقي الشهود الحاضرين بالجلسة، إلا أن محامياً حضر بعد ذلك بتلك الجلسة عن أحد المحامين الموكلين عن الطاعن وترافع في الدعوى على أساس تمسكه بالدفاع المبدى بجلسة سابقة ممن هو حاضر عنه، وهو يحوي فيما يحويه طلب سماع ثلاثة شهود هم شرطيان وخفير من قوة النقطة، التي شاهد رئيسها وشرطي آخر الواقعة إثر انتقالهما إلى مكانهما - ولقد سبق للمحكمة أن استجابت بالجلسة السابقة إلى ذلك الطلب، بعد ما تبينت أنه أثبت في دفتر أحوال النقطة انتقال هؤلاء الشهود الثلاثة كذلك إلى مكان الحادث في الوقت ذاته وإن لم يسألوا من قبل، فأمرت بإعلانهم، لما كان ذلك وكانت المحكمة - رغم حضورهم بجلسة المرافعة الأخيرة - قد أصدرت حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن دون سماعهم، فإن حكمها يكون مقاماً على إجراءات باطلة لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إنه إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... و......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة "سكينة" وما أن ظفر به حتى انقض عليه وضربه بالسكين بيسار فروة الرأس والخد الأيسر وذبحه من رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك وادعى ورثة القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قررت بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1976 إرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة 12 يناير سنة 1977 وبهذه الجلسة قضت حضوريا وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه يوزع بينهم طبقا للفريضة الشرعية والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقد عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.