الطعن رقم 281 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أمر قاضي الإحالة الذي يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقاً لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن بطريق النقض في أوامر قاضي الإحالة إلا لخطأ في تطبيق القانون فيما كان منها صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية للنيابة لأن الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. أما الأمر الصادر بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح لظروف مخففة أو أعذار قانونية فلا يكون الطعن فيه إلا بطريق المعارضة أمام غرفة المشورة سواء أبني هذا الطعن على الخطأ في تقدير الوقائع أم على الخطأ في التقديرات القانونية.