الطعن رقم 277 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قذف وسب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من طلب تطبيق المادتين 185، 306 عقوبات نقلاً عن عريضة الدعوى له أصله الصحيح فيها، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - بقالة تعديل مادة الاتهام بإضافة المادة 185 عقوبات دون تنبيه للطاعن أو المدافع عنه - يكون غير صحيح - ومع ذلك فإنه بفرض حصول هذا التعديل في الحكم الابتدائي فإن ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه ما دام الطاعن قد علم بحصوله وكان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. ولما كانت العقوبة التي أعملها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سب شخص مكلف بخدمة عامة وهو الوصف القانوني الصحيح لما أثبته الحكم في حق الطاعن والذي يتعين إدانته به عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه - فإنه لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على الحكم من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفع الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل، - لما كان ذلك - وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة إن الطاعن لم يتمسك بموجب الإباحة المقررة في المادة 302 من قانون العقوبات، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على الدفاع القانوني الظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عليها في المادتين 185، 306 من قانون العقوبات، لا محل معه لإعمال موجب الإباحة المقرر بالفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات ذلك أن محل تطبيقه طبقاً للمادة 185 عقوبات أن يوجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، لما كان ذلك وكان إثبات السب ليس له طريق خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء على لسان المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه في شأن تحديد ألفاظ السب فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بأنه وجه إليه ألفاظ السب العلني المبينة بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادتين 185 و306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ايتاي البارود الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مبلغ عشرين جنيها. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.