⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرية الجلسة
⚖️ رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حضور المدعي مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه أن لا يكتفي بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه. على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات والسرية تبطلها قانوناً، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع للمحاكم المدنية الابتدائية كلية أو جزئية. ولجان المعافاة بمحاكم أول درجة هي الجهات ذات الاختصاص الأصلي فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى. فإذا أعفت طالباً من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذي أعفى من رسوم تقاضيه فلا شك أن قرار إعفائه محترم نافذ ولو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التي تقضي فيما تقضي فيه نهائياً أي ابتدائياً واستئنافياً معاً. على أن الإعفاء من الرسوم وعدم الإعفاء منها أمر عائد ضرره أو نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن في هذا الصدد ليس إلا فضولاً.