⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين بحرى
⚖️ وقف التقادم - اسباب وقف التقادم - تقديرها من سلطة محكمة الموضوع - المانع الادبى
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ مسئولية عقدية - دعوى المؤمن له على المؤمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى تشترطان لقبول دعوى المسئولية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن بخصوص تلف البضاعة أن يقوم المؤمن له بعمل إحتجاج فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسلم البضاعة على أن يتبع ذلك برفع الدعوى فى خلال واحد وثلاثين يوما من تاريخ هذا الاحتجاج ، إلا أنه من المقرر أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى ، ولا يستأنف الميعاد سيره إلا من تاريخ حبوط المفاوضات بإفصاح المؤمن بشكل قاطع جازم عن عدم مسئوليته عن تلف البضاعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع.