⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-11-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ خبرة
⚖️ طعن
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ استعراف وتعرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، قصدي إسكندر عزت، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم بعد أن أورد في مدوناته نص اعتراف المتهم الأول قد اجتزأ هذا الاعتراف فأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة من حصول الاعتداء منه ومن الطاعن على الصورة التي استخلصتها المحكمة وأطرح ما عداه فإن ذلك لا يعد تناقضاً ولا ينال من سلامة استدلال الحكم لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة العائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من اعتراف أحد المتهمين ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال. كما لا ينال من سلامة الحكم استبعاده لهذه القرينة في مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1).......... و(2)............. (الطاعنين) و(3)..............و(4)........... بأنهم (أولاً) المتهمون جميعا قتلوا.......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وآلة راضة ثقيلة وكمنوا لها في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه حتى إذا ظفروا به أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا أصابه بمؤخرة يمين الصدر كما انهالوا عليه ضربا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ( ثانياً) المتهم الأول (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية لي انفيلد في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ب) أحرز ذخائر الطلقتين المستعملتين في الحادث مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثالث. (أ) أحرز سلاحا ناريا مدفع رشاش وهو من الأسلحة غير الجائز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. (ب) أحرز ذخائر عشرين طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وهو من الأسلحة غير الجائز الترخيص بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك، وادعت.......... مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ مائتين وثمانين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1/1 و6 و56/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1974 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و307/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع مع تطبيق المادة 30/2 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الذخيرة وإلزامهما متضامنين أن يدفعا للمدعية بالحق المدني مائتين وثمانين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. (ثانيا) ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها مصاريفها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.