الطعن رقم 246 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد توجيه الإجراءات أول الأمر ضد والد المطعون ضده ليس من شأنه أن يشكك في ثبوت التهمة قبل المطعون ضده طالما أنه بعد اعترافه بالتهمة المسندة إليه سارت الإجراءات واستأنفت ضده، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما قرره المطعون ضده من أن والده قد توفى من نحو شهرين سابقين على الواقعة مما لا يتأتى معه أن يكون قد استهدف من اعترافه إبعاد الاتهام عن والده ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وينطوي على تعسف في الاستنتاج ويتنافر في حكم العقل والمنطق مع ما خلص إليه مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك قبل المتهم مدنيا بمبلغ 1800 جنيه ومحكمة صدفا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ 1800 جنيه فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم والمصادرة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصروفات. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.