الطعن رقم 245 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص عام ولكن في دوائر اختصاصهم فقط كأعضاء النيابة العامة ومعاونيها وضباط الشرطة والبعض الآخر ذو اختصاص عام في جميع أنحاء الجمهورية ومن بينهم الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. اختصاص هذه الفئة الأخيرة ضبط جميع الجرائم ما دام أن القانون حين أضفى عليهم صفة الضبطية القضائية لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ولكن الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والمحكمة التي من أجلها أصبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "بدون تذكرة طبية" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.