الطعن رقم 242 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ امن الدولة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة بموجب أمر الإحالة المؤرخ 18/10/1970 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة ففصلت فيها بحكمها المؤرخ في 2 يونيو سنة 1975 وإذ كان يبين كذلك من مطالعة ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنها معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة. فإن ما ورد في ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة. فإن ما ورد في ديباجته من أن الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة بعد إحالة الدعوى إليها باعتبارها محكمة أمن الدولة العليا من النيابة العامة مباشرة من غير طريق مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفي، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات وكان الحكم الصادر في الدعوى في 2 يونيو سنة 1975 قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا وليست باعتبارها محكمة جنايات وكانت محكمة أمن الدولة العليا هي محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي فإن التنازع السلبي يكون قائماً بين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي - هي محكمة أمن الدولة العليا - وبين محكمة عادية - هي محكمة الأحداث - لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي إلا أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 قد نقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ نصت المادة 17 من القانون على أنه إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلف كلتاهما عنها برفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص وأخيراً نقل الاختصاص ذاته إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 من أنها تختص بما يأتي...... (4) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية. لما كان ما تقدم، فإن طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة - بناء منها على المادة 227 سالفة الذكر منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة القضاء العادي وبين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.......... بأنه تسبب عمدا في انقطاع الخطوط التليفونية الموضحة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة لمنفعة عمومية لتغذية شركة المنيا العامة للنقل المباشر وإدارة الأمن المركزية بأن قطع الكابل الموصل لهذه الخطوط. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. وإذ أحيلت القضية إلى محكمة أحداث القاهرة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. فقدمت النيابة العامة طلبا لهذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة.