⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ عرض صور منافية للاداب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الصور موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار الصور المبينة بالتحقيقات وهي صور فوتوغرافية منافية للآداب العامة. وطلبت معاقبته بالمادة 178 من قانون العقوبات. وادعت........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.