الطعن رقم 235 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قذف وسب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعنة قصدت إذاعة ما نسبته إلى المجني عليها وذلك بما استخلصه الحكم من أن الطاعنة تعمدت إرسال الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب إلى زوج المجني عليها - المدعي بالحق المدني - وأنها حررت الخطاب في حضور الشاهدة......... التي أطلعت عليه كما علم الشاهد......... من الطاعنة بفحوى الخطاب وما تضمنه من ألفاظ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع - تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليها يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة لم تصر بجلسة المرافعة على طلب ندب خبير في الدعوى أو تقديم تقرير استشاري فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي تقرر الطاعنة أنها أبدته في مذكرة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن الطلب المشار إليه لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة المسندة للطاعنة أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها شهود الإثبات بل المقصود منه في واقع الأمر هو تجريح أقوالهم الأمر الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها سطرت إليه خطابا حشدته عبارات متضمنة قذفا وسبا في عرض زوجته واتهامها لها بالانحلال الخلقي. وطلب معاقبتها بالمواد 302 و303 و308 من قانون العقوبات وإلزامها بان تدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا والمصروفات. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.