⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 232 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما يطرأ فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القاضي الجنائي لا يتقيد بما يصدره القاضي المدني من أحكام ولا يعلق قضاءه على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن ضرراً لحق المجني عليها من جريمة التزوير التي أثبتت مقارفة الطاعن إياها، فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون دفاع الطاعن برفعها قبل الأوان، على غير سند من القانون. أما عما يتحدى به الطاعن من أنه نزل عن التمسك بالورقة المزودة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة، ومن المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية - ضد الطاعن بوصف انه ارتكب تزويرا في ورقة عرفية هي سند التخالص المنسوب صدوره إليها والمؤرخ في 30 مايو سنة 1972 وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيها. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والزمه بأن يدفع للمدعية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.