الطعن رقم 227 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الالتزام بإعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 24/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادر بالبراءة وليس بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأي الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ومن ثم فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيسا عليها في الأجل المحدد. وأن عدم المبادرة بذلك والتجاوز في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الأجل المحدد في القانون. يترتب عليه أن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و27/1 و28 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 2 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.