الطعن رقم 225 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-6-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ موظفون عموميون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/1، 2 مكرراً أ لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه (أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر. وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي منعه الطاعنان من أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا، بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة، فإن الحكم يكون قاصراً في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا التهديد مع موظف عام ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأنه هددا الرائد...... ضابط عظيم مديرية أمن أسوان على الوجه المبين بالمحضر ليمنعاه من إخراجهما من الفندق ومن الاتصال برؤسائه لطلب النجدة وبلغا مقصدهما حالة كون المتهم الأول (الطاعن الأول) يحمل سلاحا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 137/أ و2 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين مدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.