⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-12-31 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الديون المعدومة
⚖️ ميزانية الشركة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار الديون المعدومة
⚖️ اثار الوكالة - التزامات الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التى التزم أحد الشركاء أن يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif و هذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الأصول L`actif فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل فى تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر فى ميزانية السنة التى يتحقق فيها انعدمها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها فى الأصول الا بقيمتها الفعلية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم على الدين بانه معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، الا أن لمحكمة النقض أن تتدخل اذا كانت الأسباب التى اعتمد عليها القاضى فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . فاذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه فى نفى صفة الانعدام عن الديون التى اعتبرها الخبير و الحكم الابتدائى معدومة هو القول بأنه من العسير وضع ضابط أو مقياس للتفرقة بين الديون المعدومة و غير المعدومة فان ذلك ينطوى على مخالفة للقانون ، لأن هذه التفرقة واجبة على ما أجمع عليه الفقه و القضاء و هى ليست كما قال الحكم متعذرة أو عسيرة لأن هناك من الأسباب ما يجعل الدين محقق الانعدام كوفاة المدين دون أن يترك تركة يمكن الرجوع عليها أو افلاسه مع عدم وجود مال له يكفى لسداد الدين أو انقضاء الدين بالتقادم أو هلاك أموال المدين المكونة للضمان العام للدائنين ، ففى هذه الأحوال و أمثالها التى يفقد فيها الأمل فى تحصيل الدين يعتبر هذا الدين معدوما . أما ما قرره الحكم تبريرا لرأيه فى تعذر اجراء التفرقة بين الديون المعدومة و غير المعدومة من أنه قد تطرأ ظروف مالية تنقل المدين من العسر إلى اليسر فانه تقرير محمول على مجرد افتراض احتمالى لا يجوز بناء حكم عليه ، هذا إلى أن الاحتمال الذى افترض الحكم حدوثه منتف فى الأحوال المتقدم ذكرها و التى سلم الحكم بتوافر أولاها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم على الوكيل - طبقاً للمادة 706 من القانون المدني القائم و526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه وإثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءاً لسريان الفوائد.