⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين في حقه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوز إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) أقام محلا صناعيا بغير ترخيص. (ثانيا) أدار محلا صناعيا بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 452 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين والغلق. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض................. إلخ.