⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكــــم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النعي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أنه لم يثبت من إصابات المجني عليه العاهة التي دان المتهم الأول بها، وأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجني عليه سواها، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها ولم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجني عليه ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضده، فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب........... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 381 و384 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.