⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى ومحمد محمد وهبه وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باسم المطعون ضده مقترناً باسم الشهرة وهو الصادر به إذن النيابة، كما أن الضابطين اللذين أجريا التحريات وقاما بالضبط والتفتيش قد شهدا بأن صحة اسم المطعون ضده لا "........" وإنه بذاته المقصود بالتحريات فإن ما ذهب إليه الحكم عن عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن اسم المطعون ضده يكون قد خالف القانون وفسد استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا بطريق النقض... إلخ.