⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم هو من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة العمل بهذا إلا بهذا الإلزام، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في منطوقة إلى القضاء بتعدد الغرامة عنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة للتهمة الثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) لم يخطر مكتب العمل المختص بالوظائف الشاغرة لديه قبل شغلها. (ثانيا) قام بتعيين العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر دون أن يكونوا مقيدين بأحد مكاتب العمل المختصة. (ثالثا) لم يحرر عقد عمل من نسختين للعمال سالفي الذكر وتسليمهم إحداها. (رابعا) لم ينشئ ملفا خاصا للعمال المذكورين مدون فيه البيانات الخاصة بهم وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و12 و42 و43 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 سنة 1959. ومحكمة أسوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن كل تهمة وتتعدد بعدد العمال فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بالنسبة للتهمة الأولى بتغريم المتهم مائتي قرش وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.