⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ احداث
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اشتراك
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ قتل عمد
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عسكرية
⚖️ بوجه عام
⚖️ سرقة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت النيابة العسكرية قد قررت عدم اختصاصها بالواقعة وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل الذي لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري ومن ثم يكون النعي على الحكم بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المدافع عن الطاعن أثار بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان سنه يقل عن ثمانية عشر عاماً وقت الحادث دون أن يقدم الدليل على ذلك ثم أثبت تنازله عن التمسك بهذا الدفع وإذ كان هذا الدفع القانوني ظاهر البطلان فلا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن بشأنه على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن ما يثيره الطاعن من انتفاء نية السرقة لديه مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة الشروع في السرقة وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل استنادا إلى تقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود على أن......... وهو أحد الجناة في الحادث قد قتل بعيارين ناريين أحدهما أطلق من المدفع الرشاش الذي كان يحمله المحكوم عليه الأول والمقذوف الثاني أطلق من بندقية الخفير......... وأن كلاً من العيارين قد ساهم بقدر متساو في إحداث الوفاة بالإضافة إلى أن كلاً من الإصابتين منفردة وحدها قد تؤدى إلى الوفاة، فإن الجدل بعد ذلك فيما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه بما فيها جناية القتل التي كانت نتيجة محتملة لمساهمته في جناية الشروع في السرقة، إنما ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أٌقوال الشاهد التي أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح في الأوراق فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في إحالته في إيراد أقوال بعض شهود الإثبات على أقوال الشاهد.............، وفي تعويله في قضائه بالإدانة عن جريمة قتل......... وغيرها على ما استخلصه من أقوال الشهود وما قرره المحكوم عليهم - عدا الأول - من أقوال تفيد ارتكابها الجرائم التي دانهم بها الحكم جميعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع أثناء التحقيق معه، فلا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من....... و(2)............ وشهرته......... (3)....... (الطاعن الأول) و(4).......... و(5)......... (الطاعن الثاني) و(6).......... (الطاعن الثالث) بأنهم (أولا قتلوا عمدا مع سبق الإصرار..... بأن عقدوا قصدهم على القتل وأعدوا لذلك سلاحا ناريا من شأنه القتل (مدفع رشاش) وأطلق عليه أولهم أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وكان ذلك نتيجة محتملة بالنسبة للمتهمين من الثاني إلى السادس وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى. (أولا) هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبوا الجناية المبينة الوصف. (ثانيا) المتهمون من الأول إلى السادس شرعوا عمدا ومع سبق الإصرار في قتل........... بأن عقدوا قصدهم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين من شأنهما القتل وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمان الأول والسادس أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المقررة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وكان القصد من هذه الجناية هو ارتكاب جنحة هي أنهم في المكان والزمان سالفي الذكر شرعوا في سرقة الحديد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لشركة أطلس من مكان مسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة رجال الحراسة لهم واضطرارهم للفرار. (ثالثا) المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "مدفعا رشاشا" (رابعا) المتهم الرابع. أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مدفعا رشاشا) (خامسا) (المتهم الأول) حاز والمتهم الرابع ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا للثالث والخامس والسادس وغيابيا للباقين عملا بالمادتين 134/1 و2 و43 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و2 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1968 والبند ب من القسم الأول والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32/2 و170 عقوبات بمعاقبة كل من....... و........ وشهرته.......... و........... و........ (الطاعن الأول) و............ و.............. (الطاعن الثاني) و........... (الطاعن الثالث) بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.