⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-23 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وإسماعيل محمود حفيظ والسيد محمد مصري شرعان ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وطلب استدعاء الرائد......... الذي استصدر إذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم وانتهى في مرافعته إلى أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطيا يصمم على طلباته وقد عرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه استنادا إلى جدية التحريات وكفايتها ثم برر عدم استجابته إلى طلبات الدفاع بقوله: "وترى المحكمة الأعراض عن هذين الطلبين وقد وضحت الواقعة لديها ولكون الأمرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين في الدعوى ولا يتجهان إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات حسبما سلف الإشارة إليه كما قرر الضابط......... الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق في إجراء تلك التحريات التي صدر الإذن بناء عليها". لما كان ذلك، وكان أساس دفاع الطاعن أن الرائد......... هو الذي قام بالتحريات التي بناء عليها صدر إذن النيابة وكان سماعه لازماً للفصل في الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء أقوال هذا الشاهد التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.