الطعن رقم 390 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ اصدار الحكم - تغير الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك .