الطعن رقم 163 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه وأحمد موسى وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه، إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استنادا إلى - دليل فني مما يصمه بالقصور. ولا يقدح في ذلك ما أوردته المحكمة في ختام حكمها من أن الضرب أدى إلى وفاة المجني عليه ذلك أن الحكم أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي صلة الوفاة بالإصابة التي أشار إليها من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي، مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب............ بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.