⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-22 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش - للأسباب التي حاصلها اشتمال محضر التحريات على جمع غفير من الناس مع خلوه من بيان محل إقامة أي منهم أو مهنته أو أي بيان آخر يفيد في التحقيق من شخصيته فضلاً عن عدم الوصول إلى الاسم الكامل للمطعون ضده - ولم تر هي ثمة حاجة للرجوع إلى الضابط الذي أجرى التحريات في هذا الشأن, سواء بسؤاله أو تقصي ما عسى أن يكون قد ورد بأقواله لما كان ذلك, وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها من انتفاء الدلائل الكافية لتحديد شخصية المطعون ضده باعتباره المعني بالتحريات فإنه لا يجوز من بعد - مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما إنتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.