⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تطبيق
⚖️ تطبيق القانون وسريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت, وإسماعيل حفيظ, ومحمد صفوت القاضي, والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة 31 على أنه" تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً كلياً أو جزئيا ". وجرى نص المادة 32 على أنه " تشكل في مدينة أو قرية لها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها وبين القرار الذي بصدره وزير الإسكان والمرافق بكيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ". وحددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق ثم نصت المادة 34 على أنه" لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه, أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" ونصت المادة 35 على" أنه على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لتنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني". ثم بينت المادة 46 العقوبات التي توقع في حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بني سويف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أو طلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر - الذي يتفق وصحيح القانون - فإن النعي عليه بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما لم ينفذا قرار الهدم في الميعاد المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 30 و31 و33 و34 و35 و46 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة قرش وتنفيذ القرار خلال شهر. فاستأنف المحكوم عليه الأول, ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.