⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, ومحمد صفوت القاضي, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم تحديده أي من إطارات المقطورة قد صدم المجني عليه ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - أنه كان يدفع المقطورة من الخلف بما لا يكون معه مجدياً ما يثيره من أن العجلة الخلفية لها هي التي أصابت المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال الشاهد له أصله الثابت في الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على شهادته ضمن ما اعتمدت عليه في قضائها والذي يكشف عن أنها اقتنعت بأن إصابة المجني عليه كانت بالعجلة الخلفية اليسرى من المقطورة أخذاً بما جاء بالمعاينة وشهادة الشاهد سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة وعدم تمسكه بسماع شاهد الإثبات يعد تنازلاً عنه ومن ثم فإن المحكمة الإستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعه أمام محكمة ثاني درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وإذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي ضمتها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض لها يضحي غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
السرعة التي تصلح للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
تقدير ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم تسببوا خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احتياطهم بأن قادوا مقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدمت المجني عليه وأحدثت إصاباته التي أودت بحياته وطلبت عقابهم بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة بني مزار الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ, عارض المتهم الأول (الطاعن) والثاني وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للطاعن وباعتبارها كأن لم تكن للمتهم الثاني. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا للمتهم الأول (الطاعن) وغيابيا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.