⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, ومحمد صفوت القاضي, والسيد محمد مصري شرعان, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه, ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك, فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه. ولا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزء من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهت إليه, كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه, وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها, دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي إنتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما (أولا) بصفتها موظفة عمومية ورئيسة قسم الحجز الإداري بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة ارتكبت تزويرا في ورقة رسمية هي محضر الحجز الإداري حال تحريرها المختص بوظيفتها بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على غير الحقيقة بمحضر الحجز أنه توقع ضد ........ وعينته حارسا على السيارة المحجوزة (ثانيا) استعملت الورقة المزورة سالفة الذكر بأن قدمتها إلى الإدارة المختصة بهيئة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم بشأنها مع علمها بتزويرها وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 4/2 و3 و41 و211 و213 و214 من قانون العقوبات, ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.