⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 21/10/1975 استدعاء كبير الأطباء الشرعيين أو الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة لمناقشته, إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا في ختام مرافعته التي استمرت إلى اليوم التالي والتي أقتصر فيها على طلب البراءة, ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم. ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته, فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم, بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك, ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي أتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به, دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بإدخال متهم آخر مجهول دون لفت نظره إلى ذلك, وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التحى تضمنها أمر الإحالة. وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة, وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن, بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه, ومن ثم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما قتلا .......... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله واستدرجاه إلى المزارع وما أن ظفرا به حتى ألقياه في مصرف قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة خمس عشر عاما وبراءة المتهم الأول مما اسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.