⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد صفوت القاضي, والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. لما كان ما تقدم, وكان طلب تعيين الجهة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة روض الفرج الجزئية ومحكمة أحداث القاهرة التابعتين لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية - على ما يبين من كتابها المرفق - مما تختص بالفصل فيه دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 سنة 1964 ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة أحداث القاهرة. فأحالتها النيابة العامة إلى محكمة أحداث القاهرة, ومحكمة الأحداث قضت في الدعوى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى. فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض تطلب فيه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.