⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم موظفاً بمرفق "الأتوبيس" الذي يتبع أحد أشخاص القانون العام ووقعت الجريمة أثناء تأديته لوظيفته ورفعت الدعوى الجنائية بمعرفة وكيل النيابة فإنها تكون غير مقبولة" لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على قرار محافظة الغربية رقم 458 الصادر بتاريخ أول يونيه سنة 1965 وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة محافظة الغربية حيث نص قرار المحافظ المنوه عنه أنفاً على إنهاء أعمال الشركة السابقة وتشكيل لجنة إدارية لإدارة هذا المرفق من رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى وأمين الإتحاد الاشتراكي لكل من البندر والمركز ورئيس الشئون القانونية لمجلس المدينة تحت إشراف سكرتير عام المحافظة، وأفاد مدير عام المرفق بخطابه المؤرخ 20 من أكتوبر سنة 1974 أن المطعون ضده موظف عمومي بالمرفق بالدرجة الثامنة، وتضمن خطاب المشرف العام على مرفق النقل الداخلي بالمحافظة المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1974 بأن مرفق أتوبيس المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة المحافظة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بمرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى الذي يدار إدارة مباشرة بواسطة محافظة الغربية وهي أحد أشخاص القانون العام، وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية، وهو أمر غير جائز قانوناً وفقا لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون صادف أمراً واقعاً تنحسر به عنه قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وجاء متفقاً مع حكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بسيارة أخرى أدى إلى موت المجني عليه.......... (ثانيا) تسبب خطأ في جرح كل من.......... و.............. و............ و........... و............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم.......... (ثالثا) تسبب خطأ في إصابة حصان الغير ".............." وكان ذلك ناشئا عن عدم تبصره وإهماله. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و44/3 و389/2 من قانون العقوبات. ومحكمة المحلة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.