الطعن رقم 130 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن المحضر توجه في........... و........... إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه للحضور بجلسة......... و.......... التي حددت لنظر معارضته الاستئنافية وخاطب زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن الاستلام فسلم الإعلان إلى مأمور القسم وتم إخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في.............، ولما كان هذا الإعلان صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 10 و11 من قانون المرافعات فإن النعي بالبطلان على الحكم الصادر في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد سفر الطاعن إلى......... بفرض صحته - لا يتوافر به العذر المانع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم ألحضوري - من يوم صدوره وكان الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن سليمان لا شائبة عليه فإن المحكمة الاسئنافية إذ احتسبت مبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بصريح نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد التزمت صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات الواقعة في القضية رقم 2364 سنة 1972 جنح المنشية يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى في الموضوع وهو مالا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو بنقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين وبإلزامه أن يدفع للمدعي مبلغ 20جنيها على سبيل التعويض، فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 26 مايو سنة 1973 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ........... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.