⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، سيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجني عليه أنبوبة البوتاجاز لتوصيلها إلى أحد المصانع فلم يفعلا، و بنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد، ودون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكيتهما واختلاسه لنفسيهما، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن الثاني - لمحكمة أول درجة أثناء نظر معارضته - تمسكاً بدلالتها على انتفاء مسئوليته في جريمة التبديد بسبب إصابته يوم الحادث بكسر في ظهره أثناء تحميله السيارة ودخوله المستشفى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بددا أنبوبة البوتاجاز المبينة بالمحضر والمملوكة ..... و...... والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى مصنع زجاج ..... فاختلساها لنفسيهما إضرارا بمالكها، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة منوف الجزئية قضت في الدعوى عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش غيابيا لوقف التنفيذ بالنسبة لكل منهما. فعارضا، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.