الطعن رقم 119 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محال عامة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح, وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذي يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذي يدخله بوجه قانوني هو إجراء قصد به أن يستقر النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها. لما كان ذلك, وكان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن وأمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك استقراراً للنظام, فإن تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة وإلقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية واختياراً مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي تملك حرية تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوالهم, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعن قد ألقى بلفافة المخدر بين قدميه على أثر دخول الضابطين إلى المقهى وكانت هذه الواقعة هي قوام شهادة الضابطين بغير خلف بينهما, وكان ما وقع بينهما من تباين في تقدير عدد الحاضرين بالمقهى - بفرض قيامه - لا يتصل بجوهر الأدلة التي قام عليها قضاء الحكم, وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض لا يعيب الحكم ما دام أنه أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.