⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, وأحمد علي موسى, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإستئناف - بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم, وكان من المقرر أن إستئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه, فلا تتصل المحكمة الإستئنافية بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الإستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخرى من عيب, وكان البين من تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة - المرفق بالمفردات المضمومة - أنه جاء قاصراً على ما قضي به الحكم المستأنف في الجريمة الثانية وحدها مما لازمه قصره في موضوعه على هذا النطاق وذلك للدلالة الصريحة للقيد الذي وضعته النيابة العامة في تقريرها وعدم إمكان صرفه إلى ما قضي به في الجريمة الأولى ومن ثم فإن تعرض المحكمة الإستئنافية للجريمة الأولى بتشديد العقوبة المقضي بها عنها إنما هو تصد لواقعة لم تتصل بها بموجب تقرير الإستئناف وقضاء بما لم تطلبه النيابة العامة - وهي الخصم المستأنف - مما يعيب حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصود على حالات الخلاف بينهما وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة, وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة, وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم, فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه, وإذا ما كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للجريمة الثانية إذ نزل بعقوبتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتشديد العقوبة عنها إلى حدها الأدنى, فإنه يكون قد أقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) لم يوفر وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة. (ثانيا) لم يزود المنشأة بجهاز إطفاء للحريق. وطلبت معاقبته بالمواد 42 و65 و215 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة1959 المعدل ومحكمة جنح الخانكة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.