⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. ولما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه جاء خلواً من الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن, فإنه يكون باطلاً, ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون الحكم الابتدائي قد أشار في أسبابه إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ومعاقبة الطاعن بموجبها ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب ذلك الحكم ولم يحل إليها. كما لا يصحح هذا العيب ما ورد بديباجة الحكم الاستئنافي من الإشارة إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته في منطوقة الإطلاع عليها ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........ وآخرين والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنين الحاجزين. وطلبت معاقبته بالمادتين 341, و342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنصورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش. فعارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض, وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.