⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الرشيدي, ومحمد صفوت القاضي, والسيد محمد شرعان, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء في أسبابه" أن الملف قد خلا من تقرير التلخيص مما يبطل الحكم ". لما كان ذلك, وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن" يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت" فإن عدم وضع تقرير تلخيص يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ولا يقدح في ذلك القول بأن الحكم قد جاء فيه أن هذا الإجراء قد أستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أنه قد أثبت في مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا لم يحرر عقد عمل للعامل المبين بالمحضر. (ثانيا) لم ينشئ ملفا خاصا للعامل سالف الذكر يتضمن البيانات المقررة. ( ثالثا) لم يوفر للعامل وسائل الإسعافات الطبية في المنشأة. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و65 و69 و75 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهين عن كل تهمة مع تعدد العقوبة بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.