⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه, إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي أستلزمه القانون وأعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع. ولما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الابتدائي أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي أستوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان هذا البطلان منبسطاً حتماً إلى كافة أجزاء الحكم بما في ذلك منطوقه, وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان يستطيل إليه بدوره ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشا لقضائه أسباباً خاصة به ما دام قد أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 19 نوفمبر سنة 1973 بددت مبلغ النقود المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ ........ الذي لم يكن قد سلم إليها إلا على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وأدعى المحنى عليه مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ, وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية وألزمتها المصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.