⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الحكم
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وجدي عبد الصمد, ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند نظر إستئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإدعاء بحصول تزوير في تقدير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن قد أستأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الإستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 238/2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه :" ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي إستندت إليها في ذلك." ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وإذ ثبت للمحكمة أنه أعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد ألتزم حدود القانون وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1974 بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح نيابة شبين الكوم. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ, استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض, وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.