الطعن رقم 87 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ارتكنت محكمة الموضوع في إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له وكان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب وتعين نقضه.