⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد تعين عليها أن تلزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.