⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-6-17 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وصف السرعة
⚖️ رسم الايلولة على التركات - الدعاوى الخاصة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط نظر الدعوى على وجه السرعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات هو أمر الشارع سواء فى قانون المرافعات أو فى قانون آخر . و إذ كانت نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء قبل تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أو بعده قد خلت من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة ، و جرى الحكم المطعون فيه على أن الدعوى المستأنف حكمها و موضوعها الطعن على تقديرات مصلحة الضرائب لتركة المورث من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة فيها بتكليف بالحضور فإنه يكون لا سند له من القانون .