⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-1-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير - شهود - يمين - دعوى تثبيت ملكية اطيان اساسها وضع اليد المدة الطويلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن واقعة الدعوى ن حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل ، فى أن الطاعن أقامها فى 15 من ديسمبر سنة 1942 على المطعون عليها امام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تثبيت ملكيته إلى ثمانية الافدنة المبينة الحدود والمعالم بعريضة مستندا فى ذلك التى تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وفى 24 من مارس سنة 1944 أصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديا بندب خبير زراعى موظف للانتقال إلى الارض موضوع النزاع وتطبيق مستندات الحكومة عليها وما يقدمه اليه المدعى من مستندات لمعرفة من المالك لها واذنت له فى تحقيق وضع اليد عليها وسببه ومدته وبعد ان باشرا الخبير مأموريته واودع تقريره قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى مؤسسة قضاؤها على ما ثبت لها من تقرير الخبير من عجز الطاعن عن إثبات دعواه فاستانف حكمها لدى محكمة استئناف القاهرة فقضت برفض استئنافه وتأييد الحكم الابتدائى فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتاييد الحكم الابتدائى الصادر برفض دعوى الطاعن أخذ باسبابه قد عاره بطلان جوهرى ، ذلك ان المحكمة الابتدائية بنت تقريرها عجز الطاعن عن إثبات دعواه على أقوال شهود لم تسمعهم ولم يحلفوا يمينا قبل تأدية شهادتهم أمام الخبير فخالفت بذلك المادتين 183 ، 210 من قانون المرافعات ( القديم ) . ومن حيث إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما قرره الخبير فى تقريره من انه ثبت له من معاينة الأرض موضوع النزاع ان معظمها بور لم يستصلح وتدل حالته على انه لم تسبق زراعته لارتفاع منسوبة عن الارض المجاورة له من الجهتين الشرقية والغربية وأن الطاعن إنما يضع يده على مساحة لا تزيد على فدانين واقعين فى الجزء البحرى من الأرض ويقوم بزراعتهما خفية من سنوات قليلة ، وعلى انه لم يشهد احد من الشهود الذين سمعهم الخبير ودون اقوالهم فى محضر اعماله بوضع يد الطاعن المدة الطويلة المكسبة للملكية سوى يوسف حجاج خلف وشهادته لا تطمئن إليها المحكمة لأن ابنه متزوج بابنة الطاعن ، وعلى ان هذا الأخير لم يطعن على التحقيق الذى أجراه الخبير . ومن حيث إنه لما كان الحكم قد استند فى تقريره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير وكان الطاعن لم يوجه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير بإذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات 0 القديم فان ما ينعاه على الحكم فى سبب طعنه يكون على غير اساس الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي طلب فيها تثبيت ملكيته لأطيان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند في تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بإذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم وكان الطاعن لم يوجه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذي أجراه هذا الخبير وكان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامها عملا بالمادتين 210، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهري، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.