الطعن رقم 80 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هي التي تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أي نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هي نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات. وذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع في هذه الفقرة.
وأما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر، ولا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفي أن يكون واقعاً ولو على فرد واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة في جريمة الإتلاف حصول الإتلاف فعلاً. ولا ضرورة لبيان الطريقة التي حصل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - في حالة اشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر في الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هي الحال في جميع المسائل الجنائية. فإذا لم تذكر في الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة في نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح وما هي الآلة التي اعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه هو و............... في ليلة 20 أبريل سنة 1929 الموافق 10 القعدة سنة 1347 بأراضي ناحية صافور أتلفا زراعة بصل لـ............... حالة كون الطاعن يحمل سلاحا "بندقية"، وكان الإتلاف بواسطة جذب الشجيرات باليد. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 321 فقرة أولى و322 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا.
ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 18 يوليه سنة 1929 عملا بالمادتين المذكورتين بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا بالحق المدني مبلغ ستمائة قرش والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره.
ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذا الاستئناف وقضت فيه حضوريا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1929 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية.
فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 26 سبتمبر سنة 1929 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 28 منه.