⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من مطالعة محضري جلستي المعارضة الاستئنافية أنه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس سنة 1974 التي حضرها الطاعن وقدم دليل السداد وطلب أجلاً لتقديم شهادة طبية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قرار التأجيل المشار إليه قد اتخذ في حضرة الطاعن فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه أن يتتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة تكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أنه قضاء صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو مالا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء، وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لما كان قد أثبت على خلاف ذلك في مسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة العدوة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.