الطعن رقم 65 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-29
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الدفع بعدم قبولها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي، لأن الدعويين - الجنائية والمدنية - وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) أحرز دخانا مغشوشا. وطلبت معاقبته بمواد القانونين رقمي 92 لسنة 1964 و74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 360 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.